Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81439 بتاريخ 27/06/2025 : وجوب استخلاص محكمة الموضوع للنتيجة القانونية من ظاهر المؤيدات في الدعوى الاستعجالية دون الخوض في أصل الحق
Principe juridique
- - الدعوى الاستعجالية محفوفة بشرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، ويتعين على القاضي البت فيها على ظاهر ما يقدمه الأطراف من حجج ومؤيدات ليتخذ الوسيلة الناجعة حماية للحق الظاهر.
- - على محكمة الموضوع استخلاص النتائج القانونية من ظاهر المؤيدات المقدمة في الدعوى الاستعجالية دونما الخوض في إنجاز أصل الحق من عدمه.
- - يقع على محكمة الموضوع فهم الدعوى وتكييفها وتحديد نطاقها ومرماها وترتيب الأثر عليها طبق قواعد الاختصاص، وعدم الخروج عن هذا الإطار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.