Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81443 بتاريخ 30/03/2026 : رفض الطعن شكلا لعدم شمول كافة المحكوم عليهم بالتضامن

J P 81443/202630 mars 2026

Principe juridique

  1. - لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، ولا يقبل منه إلا إذا كان متعلقا بسبب يخصه شخصيا، مع جواز تأسيس طعن أحد المحكوم عليهم على سبب يخص البعض منهم إذا كان موضوع الحق غير قابل للتجزئة.
  2. - يجب أن يشمل الطعن كافة الأطراف المشمولة بالحكم المطعون فيه إذا كان هذا الحكم غير قابل للتجزئة، باعتبار أن من وظائف الطعن إنهاء النزاع وقطع الخصومة، وهو مبدأ شمولية الطعن من جهة مناطه الذاتي والموضوعي.
  3. - إذا كان موضوع النزاع أو الحكم غير قابل للتجزئة، أو كان من شأن قبول الطعن في فرع من فروعه أن يجعل كامل الحكم فاقدا للأسباب، فإن الطعن يكون مختلا شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.