Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81442 بتاريخ 27/06/2025 : خرق محكمة الموضوع للفصل 201 م.م.م.ت بامساسها لأصل النزاع في القضاء الاستعجالي

J P 81442/202527 juin 2025

Principe juridique

  1. - القضاء الاستعجالي مؤسس على ركني التأكد وعدم المساس بالأصل عملاً بأحكام الفصل 201 م.م.م.ت.
  2. - القاضي الاستعجالي مقيد بعدم الخوض في أصل النزاع، وله أن يتفحص ظاهر أوراق القضية لاستجلاء الحقيقة الواقعية والقانونية لغاية اتخاذ الوسيلة الوقتية لحماية الحق الظاهر لا الفصل فيه.
  3. - إذا اعتبرت محكمة الموضوع أن النزاع يمس بالأصل في الدعوى الاستعجالية، تكون قد جانبت الصواب وخالفت أحكام الفصل 201 م.م.م.ت وحادت عن دورها في اتخاذ الوسيلة الوقتية المناسبة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.