Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81461 بتاريخ 23/03/2026 : بطلان القرار لعدم استيفاء لائحة النص لتوقيع كامل أعضاء الهيئة القضائية

J P 81461/202623 mars 2026

Principe juridique

  1. - يعد تحرير لائحة في نص الحقم ومستنداته وتوقيعها من قبل كافة القضاة المتفاوضين إجراءً أساسياً منصوصاً عليه قانوناً.
  2. - يترتب على الإخلال بالإجراءات الأساسية المنصوص عليها قانوناً بطلان الأعمال القضائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.