Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81461 بتاريخ 23/03/2026 : بطلان القرار لعدم استيفاء لائحة النص لتوقيع كامل أعضاء الهيئة القضائية
Principe juridique
- - يعد تحرير لائحة في نص الحقم ومستنداته وتوقيعها من قبل كافة القضاة المتفاوضين إجراءً أساسياً منصوصاً عليه قانوناً.
- - يترتب على الإخلال بالإجراءات الأساسية المنصوص عليها قانوناً بطلان الأعمال القضائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.