الجمهورية التونسية وزارة العدل محكـمـة التعقيـب القــضــية عـدد 81184 تاريخ القرار 21/05/2025 الحمــــد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 27/12/2024 من الأستاذ ***** نيابة عن : ـ ***** ضد ***** ***** طعنا في القرار الاستئنافي عدد 92602 الصادر بتاريخ 31/05/2024 عن المحكمة الابتدائية ***** بوصفها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81184 بتاريخ 21/05/2025 : سقوط الطعن لعدم تبليغ مستنداته للخصوم
Principe juridique
- - سقوط الطعن يترتب على عدم تقديم الطاعن لمحضر تبليغ مستندات الطعن لخصومه خلال الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - تبليغ مستندات الطعن للخصوم إجراء وجوبي تختل في غيابه إجراءات الطعن.
- - المسقطات المنصوص عليها قانونا وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.