Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81184 بتاريخ 21/05/2025 : سقوط الطعن لعدم تبليغ مستنداته للخصوم

J P 81184/202521 mai 2025

Principe juridique

  1. - سقوط الطعن يترتب على عدم تقديم الطاعن لمحضر تبليغ مستندات الطعن لخصومه خلال الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. - تبليغ مستندات الطعن للخصوم إجراء وجوبي تختل في غيابه إجراءات الطعن.
  3. - المسقطات المنصوص عليها قانونا وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.