Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81219 بتاريخ 09/02/2026 : عدم وجوب بطلان الأمر بالدفع لخلو بعض مؤيداته من ختم المحكمة
Principe juridique
- عدم وجوب بطلان الأمر بالدفع لمجرد خلو بعض الوثائق المؤيدة له من ختم المحكمة وعددها وتاريخها، طالما ثبت تقديمها واطلاع المحكمة التي أصدرته عليها، باعتبار أن الفصل 67 م.م.م.ت لم ينص على جزاء البطلان في صورة مخالفته، وأن المحكمة غير مطالبة بالرد على جميع الدفوعات بل تكفي بما تراه جوهرياً ومؤثراً في البت في النزاع.
- تطبيق أحكام مجلة الحقوق العينية، وخاصة الفصل 97 م.ح.ع، على مطالبة نقابة المالكين بأداء المساهمات والأقساط المتأخرة عن طريق إجراءات الأمر بالدفع، باعتبارها التزاماً قانونياً ناشئاً عن نظام الاشتراك في الملكية، وليس التزاماً عقدياً خالصاً.
- عدم انطباق أحكام الفصل 408 م.ا.ع المتعلق بسقوط الدعوى بمرور خمس سنوات على المطالبة بمساهمات المالكين في الأعباء العامة للعقار المشترك، باعتبارها التزاماً قانونياً، وتسري عليها الآجال العامة للسقوط المنصوص عليها في الفصل 388 م.ا.ع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.