Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81177 بتاريخ 02/07/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه ضمن الأجل

J P 81177/20252 juillet 2025

Principe juridique

  1. - إن عدم تقديم الطاعن نسخة من الحكم المطعون فيه ضمن الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يترتب عنه سقوط الطعن.
  2. - إن أحكام الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية تهم النظام العام لتعلقها بالإجراءات الأساسية التي يرتب القانون على عدم مراعاتها البطلان وفقا لأحكام الفصل 14 من م م م ت.
  3. - إن المسقطات الشكلية وجوبية تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.