Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81023 بتاريخ 16/02/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه
Principe juridique
- - حيث أن تقديم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه في الأجل المحدد بمقتضى الفصل 185 م.م.م.ت هو شرط يتعلق بالنظام العام، ويترتب عن عدم احترامه سقوط الطعن.
- - حيث أن النسخة القانونية المعتمدة من الحكم هي النسخة الحائزة على مقوماتها القانونية والصالحة للاعتماد، وهي إما النسخة المجردة أو التنفيذية أو المطابقة للأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.