Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80873 بتاريخ 19/01/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم الوثائق الإلزامية في الأجل المحدد

J P 80873/202619 janvier 2026

Principe juridique

  1. يجب على الطاعن تقديم الوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية خلال الأجل القانوني المحدد، وإلا سقط طعنه.
  2. المسقطات الإجرائية المنصوص عليها بالقانون هي وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بالفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.