Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80799 بتاريخ 23/02/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- - الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية هي إجراءات أساسية يترتب على عدم مراعاتها السقوط.
- - المسقطات كلها وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.