Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 809059 بتاريخ 25/02/2026 : منازعة جادة في الدين تمنع إصدار الأمر بالدفع

J P 809059/202625 février 2026

Principe juridique

  1. إجراءات الأمر بالدفع تختص بالديون الثابتة الخالية من كل منازعة جادة.
  2. جواز منازعة المسحوب عليه في الكمبيالة بناء على العلاقة الأصلية القائمة بين طرفيها لتحديد المديونية أو دحضها.
  3. وجود منازعة جادة في ثبوت الدين أو مقداره يحول دون استخلاصه عن طريق إجراءات الأمر بالدفع ويوجب إخضاع النزاع للتداعي الأصلي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.