Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80756 بتاريخ 22/12/2025 : وجوب تمحيص محكمة الموضوع لمنازعة جدية في الدين قبل إقرار الأمر بالدفع

J P 80756/202522 décembre 2025

Principe juridique

  1. - إجراءات الأمر بالدفع هي إجراءات استثنائية وخاصة لا يخول استعمالها إلا في حالات محددة على وجه الحصر، وتقتضي أن يكون الدين ثابتا ومستحقا ومحدد المبلغ ولا يحتمل منازعة جدية.
  2. - إذا اعترى الدين موضوع الأمر بالدفع لبس أو نزاع في طبيعته أو مقداره، فإن ذلك يخرجه عن إطار إجراءات التقاضي الاستثنائية للأمر بالدفع، ويوجب على محكمة الموضوع تمحيص تلك الدفوعات والوقوف على مدى جديتها قبل إقراره.
  3. - إغفال محكمة الموضوع دراسة منازعة جدية في الدين وعدم التأكد من قيمة متخلده وحقيقة الفوائض المترتبة عنه يعد إساءة في تطبيق القانون تستوجب نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.