الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله, محكمــة التعقيــب القضية عدد 80663/2024 تاريخـــه : 28 جانفي 2026 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 30 ديسمبر 2024 تحت عدد 1892 من قبل الأستاذة ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : ***** في شخص ممثلها القانوني , مقرها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80663 بتاريخ 28/01/2026 : وجوب تقيد محكمة الموضوع بجدول تحديد المسؤوليات في حوادث المرور
Principe juridique
- - وجوب تقيد محكمة الموضوع عند تحديد مسؤولية حادث مرور بالحالات المنصوص عليها في جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من مجلة التأمين، دون الخروج عنها أو اعتماد معايير أخرى.
- - إن إسناد محكمة الموضوع المسؤولية إلى أحد أطراف حادث مرور استناداً إلى وصف لا يندرج ضمن أي حالة من حالات الجدول القانوني المذكور يعد خرقاً لأحكام الفصل 123 من مجلة التأمين وضعفاً في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.