Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80460 بتاريخ 16/02/2026 : بطلان الحكم الصادر ضد الميت ووجوب تبرير اعتماد نتيجة الخبرة

J P 80460/202616 février 2026

Principe juridique

  1. - يُعدّ الحكم الصادر باسم مالك ثبتت وفاته باطلاً لانعدام أهليته، مما يوجب نقض القرار المعتمد عليه.
  2. - يلتزم القاضي بتبرير رأيه في اعتماد نتيجة الخبرة الفنية أو رفضها، بما يضفي المقبولية على حكمه ويحصنه من القدح.
  3. - يجب أن تنهي القسمة حالة الشيوع بين جميع الشركاء بفرز مناب مفرز لكل منهم، ولا يجوز إبقاء حصة بعض الورثة على الشياع دون التحقق من موقفهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.