Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80351 بتاريخ 26/01/2026 : وجوب التمييز بين بطلان الدعوى لقيامها على ميت وبطلان الطعن لوقوعه من ميت
Principe juridique
- - اشتراط توفر الصفة والأهلية في القائم بالدعوى والمقام ضده على حد السواء، ويجوز للمحكمة إثارتهما تلقائياً في أي درجة من درجات التقاضي باعتبارهما مسألة إجرائية أولية.
- - انعقاد القيام بالدعوى ضد شخص ميت مع انتفاء علم المدعي بالوفاة لا يوجب بطلانها إذا توافرت عناصر نظرية الظاهر من ظاهر الأوراق والوقائق، على خلاف الطعن الذي يقع من شخص ميت مع العلم بوفاته فينتفي لانعدام الأهلية ويُرفض شكلاً.
- - قابلية تجزئة الدعوى عند تعدد المدعى عليهم، فإذا كان موضوعها قابلاً للتجزئة يُرفض القيام شكلاً في حق من ثبتت وفاته ويُقبل في حق من عداه، أما إذا كان الموضوع غير قابل للتجزئة فيستوجب الخلل بطلان الدعوى بأكملها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.