Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79109 بتاريخ 07/05/2025 : خرق قاضي الصعوبات التنفيذية لضوابط عدم المساس بالأصل
Principe juridique
- - لا يخضع الإجراء المقرر للاعتراض الإداري لأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية، إلا أن ذلك الاستثناء لا يسري على الصعوبات التنفيذية التي قد تثيره، والتي يبقى الفصل 210 وما بعده من المجلة إطارها العام.
- - يشكل ادعاء الغير استحقاق الأموال المجرى من أجلها الاعتراض الإداري صعوبة تنفيذية على معنى الفصل 210 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - يقتصر دور قاضي الصعوبات التنفيذية على تقدير جدية الصعوبة من عدمها دون الحسم في المسائل الموضوعية المتعلقة بصحة العقود وآثارها وتحديد المراكز القانونية لأطرافها.
- - يعتبر الحكم الاستعجالي ماسّا بأصل الحق متى فصل فيه بإنشائه أو إعدامه أو تغييره، أو متى غيّر المركز القانوني للطرفين أو غير وضع قانوني ثابت، مما يخرق ضوابط التقاضي الاستعجالي.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصل 210 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 30 من مجلة المحاسبة العمومية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.