Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78408 بتاريخ 16/04/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم الملف التعقيبي في الأجل القانوني
Principe juridique
- - حيث أن أحكام الفصل 185 م.م.م.ت تقضي بوجوب تقديم الطاعن للمستندات والوثائق المنصوص عليها في الأجل القانوني المحدد بثلاثين يوما، وإلا سقط طعنه.
- - وحيث أن الالتزام بتقديم الملف التعقيبي في الأجل المقرر يعد شرطا متعلقا بالنظام العام، وتتمسك به المحكمة تلقائيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.