Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78238 بتاريخ 12/03/2025 : خرق قاضي الأمور المستعجلة لضوابط اختصاصه في تقدير جدية الإشكال التنفيذي
Principe juridique
- - مهمة قاضي الأمور المستعجلة في مادة الصعوبات التنفيذية توجب عليه الاقتصار على تقدير جدية الإشكال من عدم ذلك دون التعرض لصميم الحق وأصل النزاع، وله أن يتناول موضوع الإشكال لبحث وجه الجدية فيه على أن يكون بحثه عرضيا دون أن يستبق قضاء الأصل الموكول له الحسم في النزاع.
- - الصابة على سوقها والثمار في أصولها تعد من العقارات، إلا أنها تصير من المنقولات إذا ما جذت ولو لم تنقل، فيمكن عقلتها وبيعها طبق الإجراءات المقررة لعقلة وبيع المنقول طالما أن البيع مؤجل إلى حين اجتذاذها وجنيها وصيرورتها منقولا.
- - لا تعد الصابة على سوقها من قبيل العقارات الحكمية التي يحظر الفصل 305 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية عقلتها وبيعها إلا مع العقار، إذ هي تختلف عن العقارات الحكمية المتمثلة في ما يضعه المالك في أرضه من أدوات وحيوانات رصدا على خدمتها واستغلالها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.