Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78080 بتاريخ 11/07/2025 : تقدير محكمة الموضوع للأدلة والترجيح بينها من صميم اختصاصها
Principe juridique
- حقوق الدفاع هي من الحقوق الأساسية في مواجهة الدعوى، ويشمل ذلك الاطلاع على مظروفاتها وطلب التأخير للجواب عليها وتقديم الحجج والأدلة، وأن خرقها من المحكمة يعد بمثابة التصدي لحقوق الدفاع.
- تقدير الأدلة والترجيح بينها وترتيب الأثر القانوني عليها من صميم اختصاص قضاة الأصل دونما رقابة عليهم من طرف محكمة التعقيب بشرط التعليل.
- حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم من صلاحيات المحكمة كلما ثبت لها تهيأ القضية للفصل بعد استيفاء كافة أطوارها، وذلك احتراما للزمن القضائي وعدم تأبيد النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.