Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 77765 بتاريخ 13/03/2026 : بطلان الإعلام بالحكم لوقوعه بعنوان مخالف لمقر المحكوم عليه
Principe juridique
- - يشترط في الإعلام بالحكم الذي ينفتح به أجل الطعن أن يكون إعلاما صحيحا مطابقا للقواعد القانونية، ومنها أن يكون واقعا للمحكوم عليه شخصيا أو في مقره الأصلي أو المختار، وإلا يكون باطلا ولا أثر له.
- - ضبط مقاييس منحة الإنتاجية وتحديد معايير استحقاقها يتم وفق الآلية المنصوص عليها في الاتفاقية المشتركة المنطبقة، وهي تشكيل لجنة فنية متناصفة من نقابة أصحاب العمل ونقابة العمال، وفي حالة الخلاف يعرض الأمر على التحكيم.
- - محكمة الموضوع تتمتع بسلطة تقديرية مطلقة في تقدير الأدلة والوقائع واستخلاص النتائج القانونية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان الحكم المطعون فيه مطابقا للقانون ومعللا تعليلا مستساغا مما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 7 من م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 14 من م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 13 من الاتفاقية الإطارية المشتركة للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.