Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77713 بتاريخ 09/07/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لتأخير تقديم مستنداته عن الأجل القانوني

J P 77713/20259 juillet 2025

Principe juridique

  1. - وجوب تقديم الطاعن لنسخة القرار المطعون فيه ومستندات الطعن والوثائق الأخرى المنصوص عليها بالفصل 185 م م م ت خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
  2. - أن المسقطات وجوبية وتثيرها المحكمة ولو من تلقاء نفسها عملا بالفصل 14 من م م م ت.
  3. - عدم مراعاة آجال تقديم ملف الطعن المحددة بالفصل 185 م م م ت يوجب على المحكمة رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.