الجمهوريّة التّونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله، القرار عدد 77713 تاريخه: 09 جويلية 2025 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب***** بتاريخ 7 أكتوبر 2024 والمرسم تحت عدد 1401. في حق:
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77713 بتاريخ 09/07/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لتأخير تقديم مستنداته عن الأجل القانوني
Principe juridique
- - وجوب تقديم الطاعن لنسخة القرار المطعون فيه ومستندات الطعن والوثائق الأخرى المنصوص عليها بالفصل 185 م م م ت خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- - أن المسقطات وجوبية وتثيرها المحكمة ولو من تلقاء نفسها عملا بالفصل 14 من م م م ت.
- - عدم مراعاة آجال تقديم ملف الطعن المحددة بالفصل 185 م م م ت يوجب على المحكمة رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.