Jurisprudence

قرار تعقيبي مدني عدد 77766 بتاريخ 13/03/2026 : بطلان الإعلام بالحكم لوقوعه بعنوان مخالف لمقر المحكوم عليه

J P 77766/202613 mars 2026

Principe juridique

  1. - يشترط في الإعلام بالحكم الذي ينفتح به أجل الطعن أن يكون إعلاما صحيحا مطابقا للقواعد القانونية، ومنها أن يكون واقعا للمحكوم عليه شخصيا أو في مقره الأصلي أو المختار، وإلا يكون باطلا ولا أثر له.
  2. - يقع ضبط مقاييس منحة الإنتاجية وتحديدها من طرف لجنة فنية متناصفة تتكون من نقابة أصحاب العمل ونقابة العمال طبقا للاتفاقية المشتركة المنطبقة، ولا يجوز للخبير اعتماد معايير غير منصوص عليها.
  3. - لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية طالما كان الحكم المطعون فيه مطابقا للقانون ومعللا تعليلا مستساغا بما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.