Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77656 بتاريخ 20/06/2025 : وجوب تخلي محاكم الحق العام عن النزاعات الحوزية والاستحقاقية لفائدة المحكمة العقارية عند شمول العقار بالمسح الإجباري

J P 77656/202520 juin 2025

Principe juridique

  1. - قواعد الاختصاص الحكمي من متعلقات النظام العام لا يجوز مخالفتها.
  2. - وجوب تخلي محاكم الحق العام عن النزاعات الحوزية أو الاستحقاقية لفائدة المحكمة العقارية عند شمول العقار المتنازع عليه بعمليات المسح الإجباري، وذلك تطبيقا للفصل 13 من المرسوم عدد 3 لسنة 1964.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.