Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77308 بتاريخ 19/02/2025 : بطلان عريضة الدعوى لخطأ في لقب المدعى عليه وعدم زوال موجب البطلان

J P 77308/202519 février 2025

Principe juridique

  1. بطلان عريضة الدعوى لخطأ في بيان لقب المدعى عليه وسلسلة نسبه يظل قائماً إذا لم يحضر المدعى عليه أو ينب محامياً عنه.
  2. المبطلات المنصوص عليها بالفصل 71 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية تهم النظام العام ويمكن للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها دون انتظار إثارتها من الخصوم.
  3. لا يلزم قاضي الأمور المستعجلة بحماية حق الارتفاق إلا في إطار ما يسمح به الفصل 201 م م م ت، وعليه أن يحجم عن التصدي لأصل الحق أو المساس به لصبغة قراراته الوقتية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.