Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76890 بتاريخ 02/07/2025 : نقض القرار لضعف التعليل وإهمال دفوع جوهرية

J P 76890/20252 juillet 2025

Principe juridique

  1. وجوب تعليل الأحكام تعليلاً حكمياً كافياً من الوجهتين الواقعية والقانونية لتمكين محكمة التعقيب من إجراء رقابتها.
  2. يكون التعليل مختلاً ومعتلاً إذا أهملت المحكمة دفعاً جوهرياً لو روعي لكان له تأثير جوهري على وجه الفصل في القضية.
  3. يعدّ إهمال المحكمة للدفوع المؤسسة على جمود الرسم العقاري وتعلّق مطالب التحيين به إجحافاً بحقوق الدفاع وقصوراً في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.