الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية: 76153 تاريخه: 8 جويلية 2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2/8/2024 تحت عدد 1939 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ***** القاطن بنهج ***** عدد 13 مساكن ***** والمعين محل مخابرته بمكتب نائبه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76153 بتاريخ 08/07/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لتجاوز الأجل القانوني
Principe juridique
- - يجب على من يريد الطعن بالتعقيب أن يرفع طعنه في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ إعلامه بالحكم بصفة قانونية، ويسقط الطعن بمضي هذا الأجل.
- - المحكمة تثير المسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها عملا بأحكام القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.