Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76134 بتاريخ 04/06/2025 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة إجراءات التبليغ واختصاص محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
Principe juridique
- - غاية المشرع من حتمية وقوع التبليغ السليم هي حماية الخصوم والتحقق من صحة إبلاغ صوت الخصم لخصمه حتى لا يضار بإجراءات تتخذ ضده في مغيبه.
- - تقدير وتقييم الحجج والقرائن والترجيح بينها أمر متروك لاجتهاد محكمة الموضوع وحدها، ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما كان قضاؤها معللاً تعليلاً سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- - محكمة الموضوع غير مجبرة على الاستجابة في كل الحالات إلى طلب التحرير على الطرفين طالما توفرت قناعتها للفصل في الدعوى.
- - لا يعد عدم رد محكمة الموضوع على كافة الدفوعات هضماً لحق الدفاع طالما أجابت على دفع يستوعبها ويشملها.
Textes appliqués
- الفصل 8 م.م.م.ت فقرة 4 autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.