Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75091 بتاريخ 25/11/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه في الأجل
Principe juridique
- - يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه ضمن أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- - إن المسقطات الإجرائية هي مسقطات وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.