Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75143 بتاريخ 11/06/2025 : بطلان الطعن لعدم إثبات استيفاء إجراءات التبليغ القانونية
Principe juridique
- - يترتب على عدم إثبات استيفاء إجراءات التبليغ القانونية المنصوص عليها بالفصل 8 م م م ت، والمتمثلة في الإدلاء بعلامة البلوغ البريدية والجذر البريدي، بطلان الطعن بالتعقيب شكلاً.
- - يعتبر التبليغ إجراءً أساسياً مرتبطاً بضمانات المحاكمة العادلة، ومنها الحق في الدفاع ومبدأ المواجهة بين الخصوم، ويترتب على الإخلال به بطلان الإجراء تطبيقاً للفصل 14 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 8 م م م ت autres décisions
- الفصل 14 م م م ت autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.