Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75143 بتاريخ 11/06/2025 : بطلان الطعن لعدم إثبات استيفاء إجراءات التبليغ القانونية

J P 75143/202511 juin 2025

Principe juridique

  1. - يترتب على عدم إثبات استيفاء إجراءات التبليغ القانونية المنصوص عليها بالفصل 8 م م م ت، والمتمثلة في الإدلاء بعلامة البلوغ البريدية والجذر البريدي، بطلان الطعن بالتعقيب شكلاً.
  2. - يعتبر التبليغ إجراءً أساسياً مرتبطاً بضمانات المحاكمة العادلة، ومنها الحق في الدفاع ومبدأ المواجهة بين الخصوم، ويترتب على الإخلال به بطلان الإجراء تطبيقاً للفصل 14 م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.