Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73768 بتاريخ 11/06/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه ضمن الآجال
Principe juridique
- - يترتب عن الإخلال بالإجراءات الأساسية للتبليغ بطلان الإجراء وفق أحكام الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - يوجب الفصل 185 من م م م ت على الطاعن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه ضمن مؤيدات الطعن بالتعقيب في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
- - يترتب عن إخلال نائب الطاعن بواجب الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه ضمن الآجال المحددة اختلال إجراءات الطعن، مما يؤدي إلى عدم تحقق الغاية المرجوة منه.
- - لا يكون الإجراء منتجا لآثاره إلا متى كان مستوفيا للشروط الإجرائية الواجب مراعاتها، ويتعين معه رفض مطلب التعقيب شكلا لاختلال إجراءاته.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.