Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73870 بتاريخ 23/04/2025 : نقض قرار استئنافي استعجالي لخروجه عن ضوابط التقاضي الاستعجالي وقصور تعليله

J P 73870/202523 avril 2025

Principe juridique

  1. حيث أن مهمة قاضي الأمور المستعجلة توجب عليه عدم التعرض لصميم الحق وأصل النزاع وتجنب القطع في ترجيح جانب على جانب حتى لا يسبق في قضائه حكم محكمة الموضوع، إلا أن ذلك لا يمنعه من اتخاذ كافة الوسائل الضرورية لحماية الحقوق المهددة أو أن يتناول موضوع الحق ويتطرق إلى النزاع لبحث وجه الجدية فيه على أن يكون بحثه عرضيا.
  2. وحيث أن تعليل الأحكام القضائية قاعدة جوهرية أوجبها المشرع لصحتها، ولا يكون التعليل كافيا إلا إذا تناول بالدراسة والتعليل الأسانيد الواقعية والقانونية التي استند إليها باعتبار ذلك من مستلزمات صحتها، ولا يكفي فيها مطلق الأسباب لتقنع المطلع عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.