Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73751 بتاريخ 19/03/2025 : بطلان الحكم لعدم استدعاء محامي المستأنف وفق الإجراءات القانونية
Principe juridique
- - وجوب استدعاء محامي المستأنف للجلسة وفق الطرق القانونية المنصوص عليها بالفصل 44 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وعدم الاكتفاء بتسليم الاستدعاء لشخص مجهول دون إثبات هويته أو صفته.
- - يعد عدم إعلام محامي الطاعن بموعد الجلسة المنعقدة حرماناً له من تقديم مستندات الطعن، مما يشكل هضماً لحقوق الدفاع وخرقاً للإجراءات الأساسية المتعلقة بتسيير الجلسات.
- - يعتبر الحكم ضعيف التعليل ومنطوياً على سوء فهم للقانون والإجراءات إذا انبنى على معطيات غير ثابتة في الملف، كالاستناد إلى مجرد إمضاء شخص مجهول على جذر الاستدعاء دون تحديد هويته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.