Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73607 بتاريخ 22/01/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه ضمن الأجل القانوني

J P 73607/202522 janvier 2025

Principe juridique

  1. - يحدد المشرع بداية احتساب أجل سقوط الطعن بالتعقيب بثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن لكتابة المحكمة التي أصدرت الحكم.
  2. - يترتب على إخلال الطاعن بالموجبات الشكلية الإجرائية المحمولة عليه طبقا للفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ومنها تقديم نسخة الحكم المطعون فيه، سقوط طعنه.
  3. - المسقطات والمبطلات وجوبية تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها وفق الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.