الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب 73607 القضيـــة تاريخـــه :22/01/2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 873 المقدم بتاريخ 13/06/2024 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نـيـابـة عـن : ***** ضدّ : *****. طعنا في القرار الاستئنافي المدني عدد 6255 الصادر بتاريخ 14 /5/ 2024 عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73607 بتاريخ 22/01/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه ضمن الأجل القانوني
Principe juridique
- - يحدد المشرع بداية احتساب أجل سقوط الطعن بالتعقيب بثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن لكتابة المحكمة التي أصدرت الحكم.
- - يترتب على إخلال الطاعن بالموجبات الشكلية الإجرائية المحمولة عليه طبقا للفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ومنها تقديم نسخة الحكم المطعون فيه، سقوط طعنه.
- - المسقطات والمبطلات وجوبية تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها وفق الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.