Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73606 بتاريخ 26/02/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم الإدلاء بنسخة الحكم المطعون فيه ضمن الآجال
Principe juridique
- يحدد الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وجوب إدلاء الطاعن بنسخة من الحكم المطعون فيه ضمن الآجال المقررة وإلا سقط طعنه.
- تعتبر المسقطات والمبطلات الإجرائية وجوبية تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها وفق الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.