Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73546 بتاريخ 19/02/2025 : استحقاق المتضرر من حادث شغل للتعويض عن أتعاب المحاماة رغم تنازله عن الإعانة العدلية
Principe juridique
- - حيث أن استحقاق المتضرر من حادث شغل للغرامة اليومية يحدد تاريخه بناءً على تقرير الخبرة الطبية المنتدبة لتحديد تاريخ البرء النهائي، وليس مجرد ادعاء الطرف.
- - حيث أن الفصل 30 من قانون حوادث الشغل يكرس القاعدة العامة القاضية بتحميل طالب إجراء الخبرة بمصاريفها، مع بقاء حقه في استرجاعها في صورة الحكم لصالحه، دون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام الفصل 128 م.م.م.ت عند صدور الحكم ضد الخصم.
- - حيث أن النص الوارد بالفصل 29 من قانون حوادث الشغل والمتعلق بمنح الإعانة العدلية وجوباً للمتضرر، لا يحرمه من الحق في تكليف محامٍ للدفاع عن حقوقه، ويظل حقه قائماً في طلب استرجاع ما بذله من مصاريف لقاء ذلك في صورة الحكم لصالحه، تطبيقاً للمبدأ العام في التعويض.
Textes appliqués
- الفصل 37 من القانون عدد28 لسنة1994 autres décisions
- الفصل 30 من القانون عدد28 لسنة1994 autres décisions
- الفصل 29 من القانون عدد28 لسنة1994 autres décisions
- الفصل 128 م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 83 م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.