Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73366 بتاريخ 26/02/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم الوثائق المطلوبة في الأجل القانوني

J P 73366/202526 février 2025

Principe juridique

  1. - وجوب تقديم الطاعن للوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية خلال الأجل القانوني المحدد بثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
  2. - وجوبية المسقطات القانونية وإثارتها من قبل المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.