Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73729 بتاريخ 25/12/2024 : عدم انطباق الفصل 102 م.م.م.ت على المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية
Principe juridique
- - لا يخول الفصل 102 م.م.م.ت الذي يوجب إجراء الاختبار بثلاثة خبراء عند كون الدولة أو الهيئات العمومية طرفاً في القضية، للمنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية التمسك به، إذ أن شأنها شأن الخواص ويكفي انتداب خبير واحد.
- - لا ينطبق الفصل 5 من قانون 25 ماي 1977 المتعلق بطلب تجديد الكراء على طلب الترفيع في معين الكراء، الذي يخضع لأحكام الفصول 24 و 25 و 26 من نفس القانون.
- - تقدير محكمة الموضوع لتقرير الخبرة ومدى حجيتها واستخلاص النتائج القانونية منه يعد من المسائل الموضوعية الراجعة لسلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان الحكم معللاً تعليلاً سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالملف.
- - لا تلزم محكمة الموضوع بالرد بإطناب على كل دفع يثار أمامها، بل حسبها أن ترده بدفع جملي شامل مستمد من القانون ومؤد للنتيجة التي انتهت إليها دون خطأ أو تحريف.
Textes appliqués
- الفصل 102 م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 5 من قانون 1977/05/25 autres décisions
- الفصول 24 و 25 و 26 من قانون 1977/05/25 autres décisions
- الفصل 22 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.