Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72828 بتاريخ 21/05/2025 : سقوط الطعن شكلا لعدم استدعاء أحد الخصوم في مطلب التعقيب
Principe juridique
- - وجوب أن تتضمن عريضة الطعن جميع البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم ومقراتهم.
- - وجوب قيام الطاعن خلال الأجل القانوني بتقديم محضر إبلاغ خصومه بمذكرة أسباب الطعن بواسطة العدل المنفذ.
- - انتفاء صحة الطعن شكلا إذا لم يتم استدعاء أحد الخصوم، لكون ذلك من الإجراءات الأساسية الكافلة لحقوق الدفاع والضامنة لانعقاد الخصومة والمواجهة بين الأطراف، وهي مسألة تمس النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 183 م مم ت autres décisions
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.