Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72823 بتاريخ 19/03/2025 : خروج مطالبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بخطايا التأخير عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي

J P 72823/202519 mars 2025

Principe juridique

  1. - وجوب رد محكمة الموضوع على جميع الدفوعات الجوهرية التي يتمسك بها الأطراف، وإلا عد حكمها معيبا بضعف التعليل.
  2. - خروج المطالبة باستخلاص خطايا التأخير الناجمة عن عدم دفع الاشتراكات في نظام الضمان الاجتماعي عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي، إذ نظم المشرع طريقة استخلاصها بطريقة خاصة بواسطة بطاقة جبر يصدرها الرئيس المدير العام للصندوق الوطني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.