Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72823 بتاريخ 19/03/2025 : خروج مطالبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بخطايا التأخير عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي
Principe juridique
- - وجوب رد محكمة الموضوع على جميع الدفوعات الجوهرية التي يتمسك بها الأطراف، وإلا عد حكمها معيبا بضعف التعليل.
- - خروج المطالبة باستخلاص خطايا التأخير الناجمة عن عدم دفع الاشتراكات في نظام الضمان الاجتماعي عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي، إذ نظم المشرع طريقة استخلاصها بطريقة خاصة بواسطة بطاقة جبر يصدرها الرئيس المدير العام للصندوق الوطني.
Textes appliqués
- الفصل 4 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15 فيفري 2003 autres décisions
- الفصل 105 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 autres décisions
- الفصل 123 م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.