Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72783 بتاريخ 05/03/2025 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل واستخلاص النتائج من الأدلة

J P 72783/20255 mars 2025

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب طالما كان الحكم معللاً بما هو سائغ قانوناً ومستمداً مما له أصل ثابت بملف القضية.
  2. محكمة التعقيب لا تبسط رقابتها إلا على الاستخلاص الواقعي وتراقب سلامة استنتاج محكمة الموضوع وتنظر إن كانت الأدلة التي اعتمدها قضاة الموضوع تؤدي إلى النتيجة التي استخلصوها من عدمه.
  3. الشغب الحاصل في الانتفاع بالعقار المسجل ينتج عن قيام المعتدي بفعل مادي أو قانوني يحول دون انتفاع صاحب العقار المسجل بملكه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.