Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72782 بتاريخ 05/03/2025 : عدم جواز الطعن في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الشغب في العقار المسجل
Principe juridique
- - دعوى كف الشغب في الانتفاع بالعقار المسجل تستند إلى أساس الملكية الكلية النافية لملكية الغير، ويتم إثبات الحق بمجرد الترسيم بالسجل العقاري دون مناقشة الاستحقاق.
- - اختصاص محكمة التعقيب مقصور على الرقابة على العيوب القانونية التي تعيب الحكم، ولا تمتد إلى إعادة النظر في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترجيحها ما دام قضاؤها معللاً.
- - قيام دعوى كف الشغب عن العقار المسجل لا يتوقف على تفرز المنابات أو حيازتها فعلياً، بل يكفي ثبوت ملكية المشتكي ووجود فعل مادي أو قانوني يحول دون انتفاعه بملكه.
Textes appliqués
- الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 53 من م م م ت autres décisions
- الفصل 51 من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.