Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72931 بتاريخ 30/04/2025 : تقدير وسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك طالما كان حكمها معللا بما هو سائغ قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.
- الطعن بالتعقيب ليس امتدادا للخصومة ومحكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، فلا يطرح أمامها إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم ولا تبسط رقابتها إلا على الاستخلاص الواقعي وتراقب سلامة استنتاج محكمة الموضوع.
- لا يجوز القيام بدعوى في إبطال عقد التنازل إلا متى ثبتت ملكية القائمين بالدعوى لعقار التداعي على الشياع مع المتنازل، وضبط المخلف الذي يستند إليه لاثبات ملكيته لا يعتبر سندا للملكية ولا يمكن التعويل عليه عملا بالمبدأ القائل أن ما يصدر من شخص لا يكون حجة له.
Textes appliqués
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 548 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.