Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71875 بتاريخ 29/01/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- حيث أن الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يوجب على الطاعن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خلال أجل محدد وإلا سقط طعنه.
- وحيث أن النسخة الضوئية من القرار لا تقوم مقام النسخة القانونية المعتمدة وفق أحكام الفصل 185 م مم ت.
- وحيث أن المسقطات النظامية وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من م مم ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 13 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.