Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71875 بتاريخ 29/01/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

J P 71875/202529 janvier 2025

Principe juridique

  1. حيث أن الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يوجب على الطاعن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خلال أجل محدد وإلا سقط طعنه.
  2. وحيث أن النسخة الضوئية من القرار لا تقوم مقام النسخة القانونية المعتمدة وفق أحكام الفصل 185 م مم ت.
  3. وحيث أن المسقطات النظامية وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من م مم ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.