Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72161 بتاريخ 26/03/2025 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين المطلق

J P 72161/202526 mars 2025

Principe juridique

  1. - صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، وإن أوكلت مهمة تمثيله للمكلف العام بنزاعات الدولة، فإن المشرع نزله قانونا منزلة شركة التأمين ولم يستثنه صراحة من تطبيق أحكام الفصل 36 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، مما يجعل القيام ضده غير مقتصر على محكمة تونس ولا مجال لإعمال أحكام الفصل 32 من نفس المجلة لانتفاء موجب تطبيقها.
  2. - شمول مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لصورة عدم التأمين المطلق (الغياب الكلي للتأمين) استنادا لأحكام الفصول 120 و 172 و 173 من مجلة التأمين، حيث أن المبدأ في قانون 2005 هو التغطية والاستثناء هو عدم التغطية، ولم تكن صورة عدم التأمين المطلق من بين الاستثناءات المنصوص عليها صراحة في الفصل 172.
  3. - عدم اشتراط الإدلاء بحكم بات بإدانة المتسبب في الحادث من أجل جريمة عدم التأمين لإلزام الصندوق بالتعويض، إذ تثبت واقعة عدم التأمين بمجرد عدم تقديم ما يفيد التأمين، ويكفي في ذلك محضر البحث الجزائي المحرر من مأمور عمومي الذي يحمل على الصحة ولا يمكن الطعن فيه إلا بالزور.
  4. - خضوع مسألة الترفيع أو التخفيض في مبالغ التعويض المحكوم بها للسلطة التقديرية المطلقة لقاضي الموضوع، ولا رقابة لمحكمة القانون على اجتهاده في هذا الشأن ما دام قد برر قراره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.