Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71342 بتاريخ 17/01/2025 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية
Principe juridique
- - سقوط الدعاوى بين المؤجرين والعملة مهما كان موضوعها بمرور عام بداية من تاريخ انقضاء العلاقة الشغلية، وأن هذا الأجل يعتبر أجل تقادم يقبل القطع والتعليق.
- - تقدير الشهادات وكفايتها وجدية القوادح المنسوبة إلى الشهود مسألة موضوعية موكولة لاجتهاد قاضي الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب.
- - إثبات العلاقة الشغلية واسترسالها ونهايتها يقع بجميع وسائل الإثبات المقبولة قانونا، وتقدير وتقييم الحجج والقرائن والترجيح بينها أمر متروك لاجتهاد محكمة الموضوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.