ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ70896.2012ـدد القضيـــة تاريخـــه :17-05-2012 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 10/1/2012 من الاستاذ ***** عن : ***** ضـــــد : ***** وبعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالكاف عدد 6836/6848 في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70896 بتاريخ 17/05/2012 : تقدير جراية الطلاق من اختصاص محكمة الموضوع دون رقابة محكمة التعقيب
Principe juridique
- تقدير الغرامات المستحقة للزوجة نتيجة الضرر يعود بالنظر إلى مطلق اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة على ذلك من محكمة التعقيب غير أنه يتوقف على شرط التعليل السليم المستمد من أوراق القضية.
- تقدير جراية الطلاق يتم على أساس أهمية الضرر وما رتبه من خسارة للزوجة مراعاة لسنها عند الطلاق والمدة التي قضتها في المعاشرة الزوجية وما أثمرته من إنجاب أبناء مع التعرض بالبيان للحالة الاجتماعية للطرفين دون إغفال الوضع المادي لاستيانه ما اعتادته الزوجة في ظل الحياة الزوجية من نمط عيش.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.