Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70896 بتاريخ 17/05/2012 : تقدير جراية الطلاق من اختصاص محكمة الموضوع دون رقابة محكمة التعقيب

J P 70896/201217 mai 2012

Principe juridique

  1. تقدير الغرامات المستحقة للزوجة نتيجة الضرر يعود بالنظر إلى مطلق اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة على ذلك من محكمة التعقيب غير أنه يتوقف على شرط التعليل السليم المستمد من أوراق القضية.
  2. تقدير جراية الطلاق يتم على أساس أهمية الضرر وما رتبه من خسارة للزوجة مراعاة لسنها عند الطلاق والمدة التي قضتها في المعاشرة الزوجية وما أثمرته من إنجاب أبناء مع التعرض بالبيان للحالة الاجتماعية للطرفين دون إغفال الوضع المادي لاستيانه ما اعتادته الزوجة في ظل الحياة الزوجية من نمط عيش.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.