Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70817 بتاريخ 11/12/2024 : تقدير وسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع

J P 70817/202411 décembre 2024

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك طالما كان حكمها معللا بما هو سائغ قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.
  2. محكمة التعقيب لا تبسط رقابتها إلا على الاستخلاص الواقعي وتراقب سلامة استنتاج محكمة الموضوع، ولا تنقض الحكم المطعون فيه إلا متى تبين لها انتفاء التلازم المنطقي بين النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع وبين عناصر الاستدلال الواقعية.
  3. هبة حق الرقبة في عقار مع الاحتفاظ بحق الانتفاع لا تنفي عن أصحاب حق الرقبة حق القيام في طلب كف الشغب، ماداموا أصحاب حق عيني عقاري ومن مصلحتهم التصدي لأي مشاغبة تتسلط على العقار الذي تعلقت به حقوقهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.