Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70289 بتاريخ 02/04/2025 : سقوط الطعن التعقيبي لعدم تقديم الملف التعقيبي في الأجل
Principe juridique
- حيث أن تقديم الملف التعقيبي وفق أحكام الفصل 185 م.م.م.ت في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ المطلب هو أمر يهم النظام العام.
- وحيث أن المحكمة تتمسك بذلك تلقائيا ويترتب عن عدم احترامه سقوط الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.