ح/ر الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ*****.*****ـدد القضيـــة تاريخـــه :24-05-2012 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 28/12/2011 من الاستاذ ***** عن : ***** ضد : ***** وبعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه الصادر عن المحكمة الابتدائية ب***** بتاريخ 2/5/2011 تحت
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70601 بتاريخ 24/05/2012 : نقض الحكم لضعف التعليل في تقدير النفقة
Principe juridique
- - تقدير مبلغ النفقة هو من الأمور الموضوعية الموكولة لاجتهاد محكمة الموضوع التي تعتمد في تقديرها على ما يتوفر لديها بملف القضية من ظروف وملابسات مع اعتماد العناصر الثابتة الواردة بالفصل 52 من مجلة الأحوال الشخصية.
- - يجب أن يكون تعليل محكمة الموضوع في تقدير النفقة تعليلاً مستساغاً قانوناً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق، وأن تبين العناصر التي استندت إليها في حكمها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.