ح/ر الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ68556.2011ـدد القضيـــة تاريخـــه :01-03-2012 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 29 اكتوبر 2011 من الاستاذ ***** عــن : ***** القاطنة *****. ضـــد : *****. القاطن ***** محاميته الاستاذة ***** وبعد الاطلاع على
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68556 بتاريخ 01/03/2012 : تقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي ومنحة السكن في دعوى الطلاق من سلطة محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير التعويض عن الضررين المادي والمعنوي الناشئين عن الطلاق يرجع إلى سلطة محكمة الموضوع التقديرية المطلقة.
- تقدير منحة السكن المحكوم بها للحاضنة يرجع إلى سلطة محكمة الموضوع التقديرية المطلقة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.